الصيمري

391

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 66 - قال الشيخ : إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ، ثم شهدا على شهادة الأخر ، فإن شهادة الأول يثبت بلا خلاف ، وعندنا تثبت بشهادة الثاني أيضا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك ، والصحيح من قولي الشافعي عندهم وله قول آخر أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الأخر ، واختاره المزني من أصحابه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 67 - قال الشيخ : تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل ، ولا يقوم الفرع مقام الأصل في إثبات الحق ، بل الحق يثبت بالأصل لا بالفرع . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر أن الفرع يقوم مقام الأصل في إثبات الحق . والمعتمد قول الشيخ ، لأن الحق ان كان فعلا افتقر إلى مشاهدة ، وإن كان عقدا افتقر إلى مشاهدة وسماع ، والفرع لم يسمع ولم يشاهد ، فلا يثبت به الحق . مسألة - 68 - قال الشيخ : إذا شهد اثنان أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار ، وشهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع ، ثبت ربع دينار ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ثبت ثمن دينار ، لان الثمن ثبت بشهادة الأربع ، والزائد تعارضت فيه البينتان . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه لا تعارض هنا ، لعدم التكاذب صريحا . مسألة - 69 - قال الشيخ : إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ، ثم فسقا قبل الحكم حكم بشهادتهما ، وبه قال أبو ثور والمزني . وقال باقي الفقهاء : لا يحكم . والمعتمد مذهب الشيخ ، وهو اختيار العلامة في القواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ، لان

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 243 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 / 213 .